السبت، 27 فبراير 2010

الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية الواجب توافرها للمراة العاملة في قانون العمل

" الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية الواجب توافرها للمراة العاملة في قانون العمل " ورقة عمل مقدمة من : د. الحملاوي صالح عبد المعتمد ، في مؤتمر يناقش " قانون العمل للمرأة " ، المؤتمر السادس والعشرين لمؤسسة البرنامج التنموي للمرأة والطفل ، الفيوم 6:7 فبراير 2010 م .
مقدمة :
بداية نؤكد أن الاهتمام بالمرأة وقضاياها هو اهتمام بكل المجتمع ، ونعلن انحيازنا التام لجميع الحقوق التي تسعى المرأة المصرية لنيلها ، لأن ذلك ليس في صالح المرأة فقط ؛ وإنما في صالح المجتمع ككل : رجالاً ونساءً ، وأي محاولة لعرقلة هذا ، هي عرقلة لإمكانات وطاقات نصف المجتمع. فالمرأة المصرية هي الأم والزوجة والأخت والابنة ، المرأة المصرية هي رفيقة الزوج في فلاحة الأرض ، والصانعة الماهرة ، والمعلمة، والمحامية، والمهندسة ، وأستاذة الجامعة، والمفكرة والأديبة، وقبل ذلك كله هي عماد الأسرة المصرية ، وساهمت ـ وما تزال ـ يداً بيد مع الرجل في الحفاظ على قيم المجتمع المصري وتطوير المقومات الأساسية له ، وتصدت مع الرجل لجميع الأخطار التي هددت مصر، وحاولت النيل منها ، وفي المقابل فإننا نقف ضد أصحاب دعاوى (قهر المرأة وتخلفها) ،

لأنهم أبعد ما يكونون عن سماحة الأديان والفهم الإيجابي لمكانة المرأة ودورها، كما أكدتها المناهج والأديان السماوية ، فهي لم تتقاعس يوماً عن أداء دورها نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها ، ووقعت عليها مظالم وانتهاكات في المجتمع (ماضياً وحاضراً) ؛ وبالرغم من ذلك قدّمت ذات التضحيات التي بذلها الرجل ـ من أجل الوطن ـ وتحملت مع ذلك مظالم وانتهاكات عديدة لكونها "امرأة" ، وجاهدت ـ وما زالت ـ للحصول على حقوقها الدنيا التي يبخسها لها المجتمع ، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2006 ، بلغ عدد الإناث حوالي 48.87% من إجمالي سكان مصر ، وهذه النسبة تعني أن المرأة تمثل ـ تقريبا ـ نصف المجتمع المصري ، حقيقة لا مجازا ، فلغة الأرقام لا تكذب ، ومادام الأمر كذلك فهي تمثل نصف طاقته ، وتهميش دورها يعني تهميش نصف المجتمع وإهدار قدراته ، ولا يمكن تطوير المجتمع أو الحلم بغد أفضل ، إذا تم أهمال وتنحية المرأة عن مجتمعها. ولكي تستطيع المراة أن تقوم بالدور المنوط بها ، يجب أن تحيا في بيئة آمنة ، ولكن المتأمل لواقع المرأة التي تحياه من خلال عملها ، يشعر بمدى اتساع الفجوة بين ما ينادي به المجتمع ، وما يدبجه من قوانين لحمايتها ، وما تقوم به جميع مؤسسات المجتمع المدني لحمايتها ، وبين واقعها المر الذي تحياه ، فبيئة العمل ـ للمرأة ـ لا تزال تحتاج الى تضافر الجهود لكل عقل يؤمن بحق المرأة في العمل وفي الحياة ، وكل قلم حر يؤمن أن النساء أرق أفئدة ، وبالتالي فهُن أولى بالرعاية ، ولن يتحقق ذلك إلا بتفعيل كافة القوانين التى تضمنها قانون العمل ، والتي هدفت الى حماية المرأة العاملة ( في بيئة العمل ) ، كذا كافة أشكال الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية التي تنادي بها مؤسسات المجتمع المدني .
لذلك ؛ تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على أوضاع المرأة العاملة في مصر، من خلال بعض القراءات التي تهدف إلى إبراز مستوى الحماية الاجتماعية ، والضمانات القانونية للمرأة العاملة بقانون العمل المصري ، وذلك من خلال دستور الدولة ، والقوانين ذات العلاقة بعمل المرأة ، وبعض الدراسات التي هدفت إلى تناولت ذلك ، كذا التعرف على أهم العوامل التي تؤثر سلباً أوإيجاباً بمستوى الحماية الاجتماعية والضمانات القانونية للمرأة العاملة، كذلك تحديد شكل الحماية القانونية للمرأة وفقاً لقانون العمل، وتحديد شكل الحماية الاجتماعية الذي يؤمنه لها المجتمع ومؤسساته المعنية.
وقد اقتضت عملية بناء الورقة؛ إعطاء فكرة عن وضع المراة المصرية بسوق العمل ، كما تضمنت الورقة تحديد شكل الحماية القانونية للمرأة وفقاً لقوانين العمل والمواثيق الدولية للمرأة العاملة ، كذلك تناولت أهم الحقوق والضمانات التي تسعى المرأة المصرية لنيلها، ، وأخيرا تم سرد أهم التوصيات التي خلصت اليها ورقة العمل .
أولا : وضع المراة المصرية بسوق العمل : ـ
بلغت نسبة النساء المشاركات في سوق العمل حوالي ٣,٩ مليون فى عام ١٩٩٠ ، وبلغت حوالى ٥ مليون فى عام ٢٠٠٥ ، بمعدل نمو سنوى يصل الى ١,٦ %. وبالنسبة للحضر فقد ارتفعت قوة عمل الإناث من ١,٥ مليون فى عام ١٩٩٠ الى٢ مليون فى عام ٢٠٠٥ ، وأيضا ارتفعت فى الريف من ٢,٥ مليون الى ٣ مليون تقريبا ، خلال نفس الفترة . وقد ترجع هذه الزيادة الى إدماج نسبة كبيرة من العاملات بدون أجر ضمن قوة العمل فى الريف ، في حين تبلغ قوة العمل في المجتمع حوالي16 مليون عامل ، أما نسبة النساء خارج قوة العمل (الرسمية) فيقترب عددهن من 20 مليون امرأة ، نصف هذا العدد (حوالي 10 ملايين امرأة) يعملن أعمالاً غير منظورة ، في القطاع الهامشي (المشاغل، الزراعة، البائعات الجائلات، الشغالات .. إلخ ) ، ويقترب عدد الفلاحات المصريات من 8 مليون فلاحة ، يسهمن بما هو أكثر من 40% من إنتاج الحاصلات الزراعية. وقد ارتفعت نسبة الأسر التي تعولها النساء من 22.5% إلى 31.5% ( أي أن ثلث الأسر المصرية " تقريباً " تعولها النساء ) ، وتمثل الأمية وتدني مستوى التأهيل والتدريب ، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والثقافية الاخرى ، أهم العوائق الرئيسة التي تحول دون الحاق المرأة بسوق العمل، فنسبة الأمية لدى النساء تصل إلى 62.5% من إجمالي عدد النساء في مصر، والبرامج التي أعدت لتأهيل وتدريب النساء للالتحاق بسوق العمل ، تبلغ فى مجملها بعض مجهودات مؤسسات المجتمع المدني ، بعد أن رفعت الدولة يدها وتخلت عن مسئوليتها ـ ولو من الناحية الأدبية ـ عن توفير فرص عمل سواء للمرأة أو الرجل ، واكتفت بدور القطاعين الأهلى والخاص ؛ إضافة إلى التقاليد الإجتماعية التي تفرض عدم إعطاء المرأة العاملة الثقة والحرية في إختيار نوعية التدريب أو العمل الذي تريد القيام به ، مما يحدُّ من فرصها في كثير من الأعمال الانتاجية المتطورة ، أيضا منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة التي تصور عمل الزوجة عند البعض بأنه انتقاص لرجولة الزوج وقدرته على الإعالة، وتصوربعض الرجال من أن عمل المرأة يوفر لها نوعاً من الاستقلال الاقتصادي الذي يؤثر في تبعيتها له، أو يقلل من هيمنته الذكورية عليها وعلى أفراد الأسرة الآخرين، أيضا استمرار سيطرة العادات والتقاليد، التي تتضمن تمييزاً سلبياً ضد المرأة في المجتمع ، ومحدودية مجالات العمل أمامها، ويدعم هذا كله صورة المرأة النمطية في العديد من وسائل الإعلام والمناهج الدراسية ، التي تظهر تحيزاً واضحاً للذكور على حساب الإناث؛ إذ أنها تنسب للذكور معظم الصفات الايجابية، من : عقل، وحكمة، وقوة، واستقلالية،... الخ ، في حين تنسب للمرأة الصفات التي تظهر الضعف، والاتكال والتبعية. ولا تزال المفاهيم السائدة في عقول أغلب الرجال ، بأن المرأة مسئولة مسئولية كاملة عن الخدمة المنزلية أو ما يعرف بالدور الانجابي بكافة أعبائه، مما يؤدي إلى اختفاء روح التعاون والمشاركة بين الرجل و المرأة، وهو مايزيد من معاناة المرأة العاملة التي تضطر إلى الجمع بين العمل في الوظيفة وتحمل كافة الواجبات المنزلية والأسرية دون أدنى مشاركة أو تقدير من الرجل، وقد يرجع تقلص فرص العمل للنساء إلى تفضيل منح فرص العمل الجديدة للرجال دون النساء ؛ لأننا لا نزال مجتمع ذكوري ، الرجل فيه هو المهيمن والمسيطر على كافة مناحي الحياة ؛ ومن ثم يفضل رب العمل ـ وخاصه فى القطاع الخاص ـ تعيين الرجال عن النساء ، وحقيقة ان أعباء الدور المزدوج للمرأة في ظل غياب التسهيلات الضرورية المنزلية من أكثر الأمور المعيقة لتواجد المرأة في مجال سوق العمل.
وعلى ذلك بلغت نسبه البطالة بين النساء أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة بين الرجال، فقد بلغت ٢٥ % بين النساء ، فى حين انخفضت الى ٧% بين الرجال، وهذا ما أكدته منظمة العمل الدولية فى تقريرها الموسوم بعنوان : «اتجاهات العمالة العالمية» التي أشارت فيه إلى ارتفاع معدلات البطالة خلال العام 2009 بين نساء مصر من : ١٨.٨% إلى ٢٣.٢% ، فيما انخفضت بطالة الرجال من ٥.٤% إلى ٥.٢% ، وذكر التقرير أن مصر شهدت انخفاضا فى مشاركة المرأة فى سوق العمل، فيما لايزال عدد العاملين فى المؤسسات الحكومية كبيرا، وأشار التقرير إلى أن فئات المرأة والشباب هم الأكثر تأثرا وتضررا بهذه الأزمة . ومن ذلك نرى أن النساء المصريات هن ضحايا الأزمات الاجتماعية وتدهور الخدمات ـ خصوصاً في قطاع الصحة والتعليم والعمل ـ وأن الفقر في المجتمع المصري أنثوي، كما هو الحال في الإحصاءات العالمية (حيث 70% من الفقراء في العالم من النساء)، وهو ما يطلق عليه مصطلح ( تأنيث الفقر )، على الرغم من أن القوانين والتشريعات المصرية المختلفة جاءت متمشية مع المبادئ الأساسية لحق المرأة في العمل ، الواردة في الدستور أو الاتفاقيات الدولية ، فضلاً عن القواعد العامة التي تسري على المجتمع ( رجالاً ونساءً )، كما جاءت متضمنة لأحكام خاصة تنظم عمل المرأة وتحميها وتحمي أمومتها، وتساعدها على أداء وظيفتها ودورها الاجتماعي.
ومن أهم هذه القوانين :
* القانون 47 لسنة 1978م الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
* القانون 48 لسنة 1968م الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص.
* القانون 137 لسنة 1981م الخاص بعلاقات العمل في القطاعين العام والخاص.
* القانون 12 لسنة 1996م (قانون الطفل ).
وبنظرة متأنية لتلك القوانين، نجد أن أهم ما أكدته هو : تمتع المرأة العاملة بجميع المزايا والأحكام المنظمة لعمل وتشغيل العمال دون تمييز، مع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالمرأة والمتعلقة بعمل النساء ، في حالة توفيرها لضمانات أو مزايا أكبر. وبالرغم من هذا ، يبدو أن العمل في القطاع غير المنظم ( الهامشي ) يمثل متنفساً للمرأة غير المتعلمة، للعمل في بيئتها الاجتماعية وتلبية بعض احتياجاتها، بعيداً عن العوائق الثقافية والاجتماعية، كما يتناسب عمل المرأة في القطاع غير المنظم مع الأدوار الإنجابية للمرأة ومع المسئوليات الأسرية التي تؤديها ، بالرغم من ساعات العمل الطويلة والأجور المتدنية، وأشكال الاستغلال الاخرى.ومن هنا يطل القانون برأسة لتلبية الدعاوى الكثيرة التي طالبت ـ وتطالب دوما ـ بوضع تشريع عادل يضمن حق المرأة في العمل ، وهو أمر غاية في الأهمية لتأمين مشاركة فاعلة للمرأة ـ غير المتعلمة ـ مع كافة شرائح المجتمع في العملية الاقتصادية والاجتماعية. على الرغم من أن التشريعات والقوانين المصرية تنسجم مع هذا التوجه، وتقوم على قاعدة المساواة بين كافة شرائح المجتمع (ذكوراً وإناثاً) في الحقوق والواجبات العامة. ، وتؤكد أحقية المرأة في العمل والحماية الصحية وفي الضمان الاجتماعي، وهذا ما سنورده في ثانيا .
ثانيا : الحماية القانونية والمواثيق الدولية للمرأة العاملة : ـ
أكد الدستور المصري في نصوصه على العديد من الأحكام والمبادئ العامة، وأهم ما تناوله من أحكام خاصة بالمرأة :
• إن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة للجميع.
• تولي الوظائف العامة حق لجميع المواطنين، دون أدنى تفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
• تكفل الدولة - بمقتضى الدستور- التوفيق بين دور المرأة وواجباتها تجاه أسرتها، وبين أدائها لعملها في المجتمع، وتحقيق المساواة الكاملة مع الرجل في جميع المجالات.
• تضمن الدولة تكافؤ الفرص للجميع، دون أدنى تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الديانة التي يعتنقها.
• منع تشغيل المرأة ليلاً (من الثامنة مساء حتى السابعة صباحاً) إلا في أعمال خاصة على سبيل الاستثناء، وعلى أن يتولى تحديدها بقرار يصدر من الوزير المختص.
• عدم تشغيل المرأة فـي الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً أو في الأعمال الشاقة.
• أحقية المرأة في الحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوماً بأجر كامل، على أن تكون أمضت في العمل 6 شهور، ولها الحق في الحصول عليها لمدة 3 مرات طوال فترة خدمتها، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل المرأة خلال الـ40 يوماً التالية للوضع.
• أحقية المرأة العاملة في الحصول على فترتين للراحة لإرضاع طفلها خلال الـ 18 شهراً التالية للوضع.
• أحقية المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة لا تزيد على سنتين بدون أجر لمدة 3 مرات طوال فترة خدمتها.
• إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من 100 عاملة بإنشاء دار حضانة، أو بالاشتراك فـي واحـدة إذا كان عدد العاملات أقل من 100 عاملة.
• إلزام صاحب العمل الذي يعمل لديه أكثر من عاملة ، أن يعلق في مكان واضح نسخة من نظام تشغيل النساء لتعرف جميع النساء حقوقهن.
أما على الصعيد الدولي :
فقد صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم حقوق العمل، سواء الأحكام العامة بالعمل (رجلاً كان أو امرأة) أو ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل النساء، والتي تمثل الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة، وتوفير الضمانات القانونية لكي تتمكن من التوفيق بين مسئولياتها الأسرية ووظيفتها المهنية. ومن أهم ما صدّقت مصر عليه الاتفاقيات التالية:
1- الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948م بشأن عمل النساء ليلاً.
2- الاتفاقية رقم 100 لسنة 1952م بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عند التساوي في العمل.
3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (صدقت عليها مصر عام 1982م) وأصبحت بذلك - وفقاً للدستور المصري - بمنزلة تشريع داخلي ويأخذ نفس قوته القانونية.
ومن أهم ما جاء فيها من أحكام :
(أ) الحق في العمل والمساواة مع الرجل.
(ب) الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في الاختيار.
(جـ) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي وفي التدريب.
(د) الحق في الضمـان الاجتماعي في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
(هـ) الحق فـي الرعايـة الصحيـة والسلامـة المهنية وحماية وظيفة الأمومة والإنجاب.
(و) خطر فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع.
(ز) إدخال نظام الإجازات المدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقد المرأة لوظيفتها.
(ح) توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة العاملة من أداء عملها بيسر، من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية الأطفال.
(ط) توفير حماية خاصة للمرأة خلال فترة الحمل.
من هذا العرض السريع نلاحظ أن التنظيم القانوني لعمل المرأة في مصر يتفق - إلى حد كبير - مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولكن على مستوى الواقع العملي سنجد أوضاعاً مختلفة تتحدى هذه القوانين ، بعضها مسئول عنه القطاع الحكومي وبعضها مسئول عنه القطاعان الخاص والأهلي.
ونورد هنا بعض الملاحظات حول مستوى تطبيق القوانين والتشريعات :
1- الإفتقار إلى آلية مراقبة لتنفيذ القوانين المتعلقة بالوقاية، والسلامة الصحية والمهنية للمرأة في معظم القطاعات الاقتصادية التي تتعامل مع المواد المضرة بالصحة.
2- تفضيل عمالة الذكور، وتجنب تشغيل النساء من قبل العديد من المنشآت في القطاع الخاص. إذ أن تشغيل النساء يعود عليها بالخسارة، بسبب إجازة الوضع مدفوعة الأجر التي تحصل عليها المرأة بمقتضى قانون العمل، إضافة إلى حاجة أصحاب العمل إلى تعيين موظف يشغل مكان الموظفة التي تأخذ إجازة وضع، لضمان حركة العمل خاصة أن إجازة الوضع تصل إلى 90 يوماً.
3- ندرة توظيف النساء في مراكز وظيفية مرتفعة الأجر، إذ عادة ما تُعطى للرجال خاصة في القطاع الخاص، وهذا التفضيل ناتج من المفهوم السائد أو التحسب بأن المرأة ستترك الوظيفة عندما تتزوج.
4- إتباع أصحاب العمل ـ عن قصد او عن غير قصد ـ سياسة تجهيل المرأة بحقوقها القانونية في العمل، واستغلال ظروفها من خلال عدم نشر الوعي بين العاملين بالحقوق والواجبات، وإجبارهن على العمل لساعات طويلة.
5- غياب التسهيلات التي تخدم المرأة العاملة الأم أوالمرضع، مثل: توفير حضانات مؤهلة وآمنة، بأسعار مناسبة وقريبة من مناطق العمل ، وهذا ما تعمل به الكثير من الدول الأخرى.
6- صعوبة ظروف عمل المرأة في القطاع غير المنظم في المدن، مع إنعدام الحقوق القانونية والاجتماعية.
7- التحرش الذي تتعرض له بعض الفتيات سواء في العمل أو في الطريق العام، الأمر الذي يحتاج الى تطبيق النظم التاديبية بحزم .
والأهم ؛ أن هذه الأحكام والمزايا المنظمة لعمل المرأة تنطبق فقط على المرأة العاملة في القطاع الحكوميت بالرغم من الملاحظات السابق ذكرها ـ أما النساء اللاتي تعملن في القطاعات غير الرسمية أو في الريف أو في الخدمة المنزلية ،... إلخ ، فهي محرومة من التمتع بأية حماية قانونية أو أي حقوق عمالية أو أي خدمات تأمينية. ومن هنا نؤكد أن مشكلة المرأة العاملة لاتكمن في قصور القوانين والتشريعات التي تؤكد في أكثر من موضع ، على مساواة المرأة بالرجل بكافة حقوق العمل والتشغيل والتأهيل، ولكنها تكمن دائماً في الفجوة التي تفصل بين القانون وبين تطبيقه في الواقع العملي ، وانحياز معايير التوظيف لصالح الرجل في مختلف المجالات ، وضعف الرقابة في تنفيذ قانون العمل ـ وخاصة ـ في القطاعين الخاص والأهلي، مما يتسبب في تعريض المرأة للتهميش والإجحاف في حقوقها ، واستغلالها نتيجة للظروف الاقتصادية المتردية. كل ذلك يؤكد الحاجة الملحة لتضافر كل الجهود المخلصة للقوى السياسية والفكرية ولمنظمات المجتمع المدنى المهمومة بمشكلات المرأة العاملة ـ وخاصة المرأة العاملة فى الريف ـ من أجل تجاوز الواقع المرير القائم ، لبناء مستقبل أفضل أكثر أماناً للمرأة العاملة.
ثالثا : حقوق وضمانات واجب توافرها للمرأة العاملة : ـ
اعتباراً من أن " المرأة هي نصف العالم ، والأم الرؤوم للنصف الثاني " ، وانطلاقـاً من إيماننا الراسخ بأن النساء في جميع دول العالم تئن تحت وطأة الحرمان من ممارسة حقوقها وحرياتها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وتفعيلاً لدور تشريعاتنا في مجال حقوق المرأة ، كشريك فعلي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، ومن أجل محو الأمية القانونية للمرأة العاملة ، نرى أن هناك بعض الحقوق التي كفلها القانون للمراة العاملة ، ولكن الواقع المعاش يبخس لها حقوقها ، وأول تلك الحقوق : حق المرأة العاملة في الأجر:
( أ ) حق المرأة العاملة في الأجر:
تشير الأحصاءات أن حوالى ٣٨ % من النساء فى عام ٢٠٠٥ يعملن بأجر نقدى ، تليهم نسبة العاملات لدى الأسرة بدون أجر نقدى والتي تبلغ ٢٣,٦ %، و ترتفع النسبة فى الريف الى ٣٦ % مقابل ٨% فقط بين الرجال . ومن المعروف أنه لكى يكون هناك مردود للعمل على حياة المرأة ، وعلى زيادة مشاركتها فى القرارات التى تتخذها الأسره ، لابد وأن يكون العمل له عائد نقدى ، ومن ثم ؛ فإن عمل المرأة بهذه النسبة المرتفعة فى أعمال خاصة بالأسره وبدون أجر نقدى ، يقلل من مردود ذلك العمل عليها. والملاحظ أن الغالبية العظمى من نساء مصر الفقيرات اللائي يعملن في سوق العمل غير الرسمي ( الهامشي ) لا توجد لهن حماية تشريعية أو نصوص قانونية ، تكفل لهن الحماية من حيث الحصول على الدخل المناسب أو الضمان أو التأمين الاجتماعي ، الذي يحفظ لهن ماء الوجه عند العجز أوالشيخوخة ، فقانون العمل المعمول به في نطاق سوق العمل هو القانون 137 لسنة 1981 ، هو الذي يحكم وينظم علاقة العمل التابع ، ولا يحكم علاقة العمل المستقل الذي يعمل فيه الشخص لحساب نفسه ، دون تبعية لصاحب العمل أو إشراف منه ، لهذا فإن القانون يستثني فئات اجتماعية يضمها سوق العمل لا تحظى بالرقابة أو الحماية أو الضمان أو التأمين الاجتماعي ، وهي تضم النسبة المرتفعة جداً من النساء في سوق العمل ، وقد تعود الصعوبة ـ في المقام الأول ـ إلى صعوبة تحديد صفاتهن القانونية ؛ بمعني أنها لا تنتمي إلى أي عمل مؤسسي يخضع للوائح والقوانين ، وذلك نتيجة للتغيير السريع في طبيعة المهن التي يقمن بها في سوق العمل ، فتارة بائعة خضار في أحد الأسواق أو الشوارع ، وتارة خادمة في منزل ، وتارة أجيرة في حقل ، أو عاملة بأحد المحلات ، ... وهكذا، والسؤال هنا : من يحمي المرأة الفقيرة التي تبيع أكياس المناديل وثروتها التي قد لا تتجاوز بضع جنيهات؟ أو تلك التي تبيع الخضار في الشوارع الجانبية ؟ وأحياناً الرئيسية ، وغيرهن من البائعات الجائلات؟ أو هؤلاء اللاتي تعملن في الحقول في الأرياف ، حيث تؤكد الإحصائيات أن 47 % من النساء المشتغلات بالزراعة يعملن بدون أجر؟
إن الظروف الاقتصادية البالغة الصعوبة التي يمر بها المجتمع ، زاد من سوق عمل النساء الفقيرات اللاتي لا يكفل لهن القانون الحماية ، وزاد من تلك الفئات المستضعفة التي لا تحظى بنصيبها الكافي من الفرص الحياتية، والتي تعيش على هامش الحياة ـ وأخص هنا المرأة الفقيرة في الحضر والريف ـ لأن هذه الفئات تعاني وطأة الأوضاع الاقتصادية الصعبة ووطأة الإطار الثقافي التقليدي الذي يحكمها، ويكفي هنا أن أشير إلى أن المرأة في ظل الأوضاع الاقتصادية الأخيرة ، كانت أكثر الفئات التي تأثرت سلباً بهذه الأوضاع ، وبالذات في سوق العمل، ويمكن رصد مجموعة من العوامل التي ساهمت في زيادة نسبة النساء الفقيرات، منها على سبيل المثال لا الحصر : سياسة تحرير الزراعة بما تضمنته من آليات زادت من حدة الفقر في الريف المصري على نحو عجزت معه الأسرة الريفية الفقيرة ( بصفة خاصة التي تعولها نساء ) عن مواصلة تعليم بناتها ، وهو ما حول هؤلاء البنات إلى العمل كأجيرات لدي الغير، وثانيها: تقلص دور الحكومة والقطاع العام في التشغيل وهما المستوعب الأول التقليدي لعمالة النساء، وفي المقابل أوضحت بعض الدراسات أن نصيب القطاع الخاص في تشغيل النساء يعد ضئيلاً جداً، وهذا أدى إلى وجود شرائح كثيرة من النساء تلجأ لسوق العمل غير الرسمي، هذه السوق التي تشمل العمالة العارضة والموسمية والمؤقتة مثل : البائعات الجائلات ، وخادمات المنازل ، والعاملات بالزراعة وصاحبات المشروعات الصغيرة.
والملاحظ أن قانون العمل الذي يطبق في نطاق القطاع الخاص ، يحدد مواداً أساسية فيما تتعلق بحماية الأجر من حيث تحديد الحد الأدنى له والالتزام به ، ووجوب دفعه كاملاً، كذلك عدم تعرض العامل للانقطاع المفاجئ للأجر، وأخيراً عدم التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة، ولكن ما يحدث في سوق العمل غير الرسمي ـ وأغلبه من النساء الفقيرات ـ يخالف كل هذه القواعد وخاصة في الأجر، فمن المعروف أن أجر العامل الزراعي يفوق أجر العاملة، أما بالنسبة للبائعات الجائلات ـ مثلاً ـ فكثيراً ما تتعرضن للانقطاع المفاجئ لأجرهن ، نتيجة مداهمات الشرطة والبلدية لمزاولتهن نشاطهن في الأماكن غير المسموح بها. ومن هنا نقول أن فكرة المساواة القانونية لم تعد هي الهدف النهائي ، الذي يمثل العصا السحرية لحل مشاكل المرأة العاملة ‏.‏ فالقانون والتشريعات الضامنة لمباديء وتكافؤ الفرص والمساواه بين الرجال والنساء، لاتكفي لتحويل تلك المبادئ إلي ممارسة يومية‏,‏ خاصة في ظل هذه المتغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع المصري‏.‏ وتوضح المؤشرات أن المرحلة القادمة لا تمثل فترة وردية أو مزدهرة بالنسبة لنساء مصر الساعيات إلي العمل‏.‏ وكما نعرف أن السبب الرئيس لذلك هو : تراجع النشاط الاستثماري للدولة ، والذي كان يتم في القطاع العام القديم‏،‏ وهو القطاع الذي فتح قديما أبوابه واسعة للمرأة وجعلها تنخرط وتعمل في فروع وفنون الصناعات المختلفة‏,‏ وهو القطاع الذي بات الأن في مراحل تصفيته النهائية حتي إنخفضت نسبة النساء المشتغلات فيه إلي‏2,8%.‏والحل قد يكون في ثاني الحقوق التي نراها لازمة للخروج بالمهمشين من النساء العاملات ، ألا وهو : الحقوق التأمينية للمرأة العاملة في القطاع الهامشي.
( ب ) الحقوق التأمينية للمرأة العاملة في القطاع الهامشي:
لا يزال القطاع غير الرسمى يلعب دورا هاما فى الاقتصاد المصرى، ويعرف العمل بالقطاع غير الرسمى بأنه : العمل الذى يتم بطريقة غير رسمية، و من ثم فهو لا يخضع لرقابة الدولة ، وهو ما يعنى بدوره عدم تمتع هذا النشاط بنظم الضمان الاجتماعى ، فضلا عن عدم وجود مزايا للعاملين فى هذا القطاع بصفة خاصة. وتجدر الإشارة الى أن تقدير حجم القطاع غير الرسمى يعد أمرا غاية فى الصعوبة، نظرا لأنه مكون من أنشطة غير مسجلة، لا تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الكثير من الإحصائيات، بالإضافة الىأن التمييز ما بين النشاط الرسمى وغير الرسمى فى الاقتصاد أمرا أكثر صعوبة بالنسبة لنشاط المرأة ، نظرا للتداخل الذى يحدث غالبا ما بين أنواع الأنشطة الثلاثة المختلفة التى تمارسها : رسمى/ غير رسمى/ عائلى، لذا فمن الأهمية بمكان مراعاة أن المصادر الرسمية للبيانات قد تقدر حجم القطاع غير الرسمى فى مصر بأقل من حجمه الحقيقى. وقد تم الاستعانة بالبيانات المنشورة من خلال بحث العمالة بالعينة الذى يعده سنويا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقد تم اعتبار المشتغلون خارج المنشآت يمثلون القطاع غير الرسمى، بينما المشتغلون داخل المنشآت يمثلون القطاع الرسمى ، ويشير القائمون على البحث إلي أن القطاع الخاص ـ كقطاع واسع التركيب‏ ـ‏ يضم نسبة‏56,5‏% من مجمل عدد العاملات في مصر‏.‏ ولكن الخطورة أن‏62‏% من هذه النسبة تعمل في القطاع الخاص غير الرسمي ، أي القطاع الخاص العامل خارج الإطار القانوني أو المؤسسي‏.‏ أي القطاع الذي لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها في قوانين العمل المختلفة ، بدءا من الأجر والأجازات وساعات العمل ، إلي عضوية النقابات ، والأهم من هذا كله الحقوق التأمينية المتعارف عليها‏.‏ والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافي للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي يميل بكل الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية‏.‏ فإذا كان المعدل القومي لنسبة النساء المصريات العاملات في القطاع غير الرسمي يصل كما ذكرنا إلي‏56,5%‏ من مجمل عددهن العامل فإن‏74,8%‏ من هذه النسبة تعمل في المناطق الريفية حيث تتعاظم الأمية وتتجسد المشاكل الاجتماعية الأخري‏.‏
من هنا جاء الإستنتاج العام ، الذي يؤكد أن المرأة العاملة المصرية تدفع دفعا للالتحاق بأقل قطاعات العمل دخلا وحقوقا وإستقرارا‏، وتلك الأعمال لا تكفل لها في المستقبل أي حقوق تأمينية تحميها من غائلة الزمن وتقلبات الدهر ، وهو وضع شائك ، وغاية في الصعوبة ، ويحتاج الى تكاتف كل أبناء المجتمع ، لكي تحصل المرأة على الحد الأدنى من حقوقها التأمينية ، والتي تضمن لها الحد الأدنى من هامش الحياة الكريمة .
وهناك الكثير من الحقوق التي يجب أن تنالها المرأة العاملة ، والتي تتضافر مع الحقوق السابقة ، والتي لا يتسع المقام هنا لذكرها أو تناولها باستفاضة : كحقها في التنظيم النقابي ، وحقها في التعويض إذا قام صاحب بفصلها فصلا تعسفيا ، إضافة إلى حق المرأة العاملة في مواجهة السلطة التأديبية لصاحب العمل ، ..... وغيرها.
أهم التوصيات
بعد هذا العرض السابق لوضع المرأة المصرية العاملة، وفي نهاية طرحنا هذا ، وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نضع ـ أو نقترح ـ عدة توصيات لتمكين المرأة العاملة من نيل حقوقها ، وتوفير الحماية الاجتماعية لها ، وتأمين الضمانات الاجتماعية التي يكفلها لها المجتمع ، حيث يمكن أن تشارك الرجل بصورة أكثر فاعلية ، لتحقيق النمو والتقدم الاقتصادى والاجتماعى لها ولمجتعها ، ونأمل أن تجد اهتماماً وتفاعلاً على طريق التنفيذ ، وتتمثل تلك التوصيات فيما يلي :
1- الارتقاء بخصائص المرأة ، ابتداء من محو أميتها ، مرورا بالارتفاع بمستوى تعليمها ، وانتهاء بزيادة مشاركتها فى الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنقابية بصورة فاعلة .
2- تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة ، والتى تضعها بالدرجة الأولى فى إطار ربة البيت ومربية للأطفال فقط .
3 ـ إنشاء منظمات وحركات نسائية ضاغطة ، لخلق وعى مجتمعي عام ، يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ، لتمكين النساء من العمل ، والنهوض بأوضاعهن ومكانتهنٌ الاجتماعية .
4 ـ إنشاء مراكز متخصصة للمرأة تعنى بإعداد الدراسات والبحوث حول وضع المرأة العاملة ، ونشر الوعي القانوني بين جموع النساء ، وتوعية المرأة بحقوقها القانونية ؛ وذلك بتبسيط البنود القانونية ، بما يكفل محو الأمية القانونية للمرأة .
5 ـ تفعيل دور المنظمات الأهلية والمجتمع المدني ، وإنشاء عدد من الآليات القانونية والاجتماعية ضماناً لتجاوز الهوة العميقة بين النص القانوني والتطبيق ، وبين ما يكبل المرأة ويحول بينها وبين الحصول على حقوقها في مجال عملها .
6 ـ جعل المرأة تشارك فى صنع القوانين والتشريعات ـ خاصة التى تمس حقوقها في العمل .
7 ـ الاهتمام بزيادة مساهمة المرأة فى الأنشطة المختلفة للقطاع غير المنظم ، عن طريق توفير القروض التى تساعد النساء على إنشاء بعض الأنشطه الاقتصادية المتنوعة، التى تؤدى فى النهاية الى زياده معدلات مساهمة المرأة فى النشاط الاقتصادى.
8 ـ زيادة الاهتمام بالاسر التى تعولها النساء ، حيث ثبت من واقع البحوث إنهن أقل قدرة اقتصاديه عن تلك الأسر التى يعولها الرجال .
9ـ التأكيد على أهمية التعاون والمشاركة بين منظمات العمال وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني ، في دعم الدور الاقتصادي للمرأة ، بهدف ضمان تفعيل مشاركتها في سوق العمل ، وإعطاء الاهمية لتدريب وتأهيل المرأة لمتطلبات سوق العمل .
10 ـ أهمية العناية بتعليم المرأة في سوق العمل الهامشي ، وإيجاد فرص عمل لها من خلال الاجراءات القانونية والتشريعية والاجتماعية.
11- تفعيل دور المرأة في النقابات المهنية ومنظمات أصحاب العمل من خلال :
أ – توسيع قاعدة مشاركة المرأة في النقابات والهيئات الإدارية ، وخاصة القطاعات ذات الكثافة النسائية العالية ( كقطاع النسيج ) .
ب – استحداث أقسام ضمن إدارتها ، تعنى بشؤون المرأة العاملة وصاحبة العمل .
ج – توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن المرأة العاملة ، في مختلف قطاعات العمل .
12 – مراجعة مختلف التشريعـات التي تنظّم عمـل المرأة ، بهدف تعزيـز مساهمـة المـرأة في النشاط الاقتصـادي ، وتكريس المساواة في العمل بين الرجل والمرأة ، وتحقيـق الانسجـام الكامل لهذه التشريعات مع معايير العمل الدولية.
13 – توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في مجالي العمل والضمان الاجتماعي ، لتشمـل كافة العاملات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الفئات المستثناة من مجال تطبيق قانون العمل مثل : العاملات في خدمة المنازل ، والباعة الجائلين ، وعمال الزراعة ، ... وغيرها.
14 – إقرار قانون الضمان الاجتماعي ، لتقديم الرعاية الطبية والإعانات المادية إلى العاملات الخاضعات لأحكامه ، وإحداث نظام للمساعدة الاجتماعية يقدّم الرعاية والإعانات إلى النساء اللواتي لا يشملهن نظام الضمان الاجتماعي .
15 – تحديد الحد الأدنى للأجور، بمراعاة معدلات غلاء المعيشة والأعباء الاجتماعية للأسـرة ، بما من شأنه حفز المرأة على دخول سوق العمل .
16 – وضع الآليات المناسبة التي تكفل إعطاء المرأة العاملة الأجـر المساوي لأجـر الرجـل في الأعمـال ذات القيمة المتساوية .
17 – نشر الثقافة القانونية بشأن حقوق المرأة في العمل بمختلف الوسائل ، مثل : حملات التوعية والإعلام ، وإصدار النشرات ، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني .
18 – نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص في العمل بين الرجل والمرأة على أوسع نطاق وبمختلف الوسائل ـ وبالأخص ـ عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ، وتعزيز دور الثقافـة وبرامج التعليم ، وإدراج مادة حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة في العمل ، ضمن هذه البرامج في كافة مراحل التعليم والتدريب المهني .
19 – إقرار سياسة وطنية ، تهدف إلى بناء موقف مجتمعي ، يسعى إلى منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ووضع برامج تنفيذية لهذه السياسة تساهم في تطبيقها الحكومة والمنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال ومؤسسات المجتمع المدني ـ وبوجه خاص ـ التي تعنى بحقوق المرأة وقضاياها .
20 – توحيد الجهود الوطنية على نحو منظّم ومنسق ، بهدف القضاء على أوجه التمييز بين الرجل والمرأة في العمل ، وذلك من خلال :
أ – تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة في الدخول إلى سـوق العمل ، ممّا يتسبـب في جعل معدلات البطالة بين النساء أعلى من معدلاتها بين الرجال .
ب – القضاء على مختلف صور التمييز ضد المرأة في العمل ، ومنها : التمييز في نوع الوظائف ، وفي مستوياتها ، ومقدار الأجر المدفوع مقابل عمل محدد .
ج – تمكين المرأة من ممارسة حقها في اختيار نوع العمل ، والاستفـادة المتساويـة مع الرجل من فرص التعليم والتدريب المؤهلة للعمل .
21 – تكثيـف البرامـج الهادفـة لتشغيل المرأة ، وتوفير فـرص العمل لها ، وتعزيز دور القطاعين : الخاص والأهلي، ودور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال .
22 – مساعدة العاطـلات عن العمل على التشغيـل الذاتـي ، من خلال إحداث مشاريع بقروض ميسرة ، وإيجاد الآليات المناسبة لتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الصغيرة ، وتسويق الإنتاج النسوي بكافة أشكاله .










( قائمة المراجع )
1 ـ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بحث العمالة بالعينة فى الأعوام : ١٩٩٠ ـ ٢٠٠٥.
2 ـ الدستور المصري
3 ـ المرأة في برنامج حزب الغد المصري ، متاح على :
http://www. news.elghad.org/news/index.php?option
4 ـ أمينة شفيق : المرأة المصرية في واقع متغير ، مركز مساواة المرأة ، متاح على :
http://www.c-we.org
5 ـ سلوى المؤيد، عبدالله هزاع : الحماية القانونية والإجتماعية للمرأة العاملة في اليمن ، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر "حقوق المرأة في العالم العربي "من الأقوال إلى الأفعال" صنعـــاء 3-5 ديسمبر 2005م .
6 ـ فعاليات الدورة التدريبية في مجال النهوض بالمرأة العاملة ، عمان ، 28 – 30 أغسطس 2008
7 ـ فعاليات المؤتمر العلمي العالمي الأول حول " المرأة والقانون " تحت شعار " معاً من أجل محو الأمية القانونية للمرأة " تحت رعاية الدكتورة " عائشة معمر القذافي " بطرابلس يوم 17 _ 4 _ 2007 م
8 ـ قانون العمل المصري .
9 ـ ورشة عمل حول " تمكين المرأة العربية لتفعيل شراكتها في النشاط الاقتصادى وحمايتها من مخاطر بيئة العمل " . دمشق ، 12- 14 مايو 2008

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق